فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 497

أدلة القول الثاني:

1 -حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» [1] .

ووجه الدلالة منه: أن قوله:"يؤم القوم أقرؤهم"عام في الفاسق وغيره، وليس في الحديث أن الفاسق لا يكون إمامًا.

••المناقشة:

يناقش: بأن المراد بالحديث أقرؤهم من أهل العدالة؛ وذلك لأنَّ الحديث خرج مخرج التفضيل، والحث على تعلم القرآن، وتقديم أهله لفضلهم وصلاحهم -في الغالب-، ولم يرد في الحديث الفاسق لأنه نادر في أهل القرآن [2] .

2 -حديث أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ:"فَمَا تَامُرُنِي؟"قَالَ: «صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» [3] ، وفي لفظ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ؛ فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا: كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ» [4] .

(1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: من أحق بالإمامة، (1/ 465) رقم: (673) .

(2) انظر: الانتصار: (2/ 473) ، وبداية المجتهد: (1/ 105) .

(3) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: كراهية تأخير الصَّلاة عن وقتها المختار، (1/ 448) رقم: (648) .

(4) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: كراهية تأخير الصَّلاة عن وقتها المختار، (1/ 448) رقم: (648) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت