فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 497

يقول هذه الكلمة فتصح الصلاة خلفه [1] .

••المناقشة:

نوقش من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الحديث ضعيف -كما في تخريجه- فلا يصلح للاحتجاج به.

الثاني: أن المراد بهذا الحديث صلاة الجنازة، أي: صلوا عليهم إذا ماتوا [2] .

الثالث: أن المراد من الحديث: صلوا خلفهم إذا كانوا عدولًا [3] .

6 -عموم أحاديث الأمر بالجماعة، كحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» [4] .

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق في هذا الفضل بين كون الإمام برًا أو فاجرًا، ولو كانت لا تجوز خلف الفاسق لبينه - صلى الله عليه وسلم - [5] .

7 -واستدلوا كذلك بما ورد عن الصحابة من آثار كثيرة تدل على صلاتهم خلف الفساق، ومن هذه الآثار:

(1) انظر: البناية شرح الهداية: (2/ 392) .

(2) انظر: الانتصار (2/ 469) .

(3) انظر: المرجع السابق.

(4) أخرجه البخاري في الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، (1/ 231) رقم: (619) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، (1/ 450) رقم: (650) .

(5) انظر: المغني: (2/ 9) ، ونيل الأوطار: (3/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت