فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 497

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -قوله تعالى: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [1] .

ووجه الدلالة من الآية: أن اللَّه أباح الأكل لمن لم يكن باغيًا ولا عاديًا، فلا يباح لباغ ولا عاد، فالرخصة منوطة بعدم عمل المعصية، فالعاصي بسفره لا يستبيح الرخص حتى يتوب [2] .

••المناقشة:

وقد سبقت مناقشة هذه الآية؛ وبيان أنها لا تصلح للاحتجاج بها على تحريم الترخص [3] .

2 -قوله تعالى: {فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [4] .

ووجه الدلالة من الآية: أن اللَّه أباح أكل الميتة للمضطر، بشرط أن يكون غير مرتكب لمعصية، فوجب أن يكون العاصي المضطر كالمطيع الذي ليس بمضطر في تحريم الميتة عليهما لعموم التحريم، والترخص بقصر الصلاة مع العصيان بالسفر، في

(1) سورة البقرة، آية رقم: (173) .

(2) انظر: المغني: (1/ 51) .

(3) انظر: ص/.

(4) سورة المائدة، آية رقم: (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت