قالوا: فهذا الحديث نص صريح في جواز الجمع [1] .
••المناقشة:
نوقش: بأنه حديث ضعيف؛ لتفرد أحد الرواة به -كما في تخريجه-.
••الجواب:
أجيب: بأن دعوى تضعيفه غير صحيحه، بل الراجح أنه حديث صحيح -كما في تخريجه-.
3 -قياس الجمع في سائر الأسفار على الجمع في عرفة ومزدلفة، قال ابن عبد البر [2] :"أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة: الظهر والعصر؛ في أول وقت الظهر، والمغرب والعشاء بالمزدلفة؛ في وقت العشاء، وذلك سفر مجتمع عليه، وعلى ما ذكرنا فيه؛ فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه".
••المناقشة:
نوقش: بأن هذا جمع لأجل النسك لا للسفر فلا يقاس عليه [3] .
••الجواب:
أجيب من وجهين:
الأول: عدم التسليم بأنه جمع نسك، بل هو جمع لأجل السفر.
(1) انظر: الانتصار: (2/ 550) ، وشرح الزركشي: (2/ 151) .
(2) التمهيد: (12/ 203) .
(3) انظر: شرح معاني الآثار: (2/ 214) .