فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 497

واجبًا؛ كقتال الكفار، والبغاة، وقطاع الطريق .. ، أو كان مباحًا مستوى الطرفين؛ كقتال من قصد مال الإنسان، أو مال غيره، وما أشبه ذلك، ولا يجوز في القتال المحرم بالإجماع"."

وقال في الانتصار [1] :"الخروج على إمام العدل لا يبيح صلاة شدة الخوف، فإن قيل: لا نسلم، ونقول: يجوز له صلاة شدة الخوف، قلنا: هو منع يخالف الإجماع"ثم قال في بيان سبب المنع:"الخروج على إمام المسلمين العادل، وتفريق كلمة المسلمين؛ من أعظم المعاصي، فلا يليق بمحاسن الشريعة أن يعين الفاعلين للخروج، والمعصية على معصيتهم، كما لا يجوز إعانتهم بإعارة السلاح، أو هبته لهم".

(1) الانتصار: (2/ 544 - 545) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت