فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 497

ووجه الدلالة منه: أن فيه الأمر بالصَّلاة على كل مسلم؛ وإن كان من أهل الكبائر، والحديث عام في الإمام وغيره، فيصلى عليه الإمام لهذا الحديث.

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أنه حديث ضعيف - كما في تخريجه - فلا يحتج به.

الثاني: أنه عام مخصوص - كما تقدم - فلا دلالة فيه.

5 -قالوا: إن عصيانه بقتل نفسه لا يسقط الصلاة عليه ما دام مسلمًا [1] .

••المناقشة:

يناقش: بأن الصلاة عليه واجبة، ولا تترك، ولكن لا يصلي عليه الإمام، لفعله - صلى الله عليه وسلم - حيث ترك الصلاة عليه.

6 -قالوا: إن قاتل نفسه أحوج من غيره إلى دعاء إخوانه المؤمنين - ومنهم الإمام - [2] .

••المناقشة:

يناقش: بأن منع الصلاة خاص بالإمام، لما في ذلك من المصلحة الراجحة، وأما بقية المؤمنين فيصلون عليه، ويترحمون له، وترك الإمام للصلاة عليه لا يمنع من

(1) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 290) .

(2) انظر: المحلى: (3/ 399) ، والسيل الجرار: (1/ 354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت