ووجه الدلالة منه: أن فيه الأمر بالصَّلاة على كل مسلم؛ وإن كان من أهل الكبائر، والحديث عام في الإمام وغيره، فيصلى عليه الإمام لهذا الحديث.
••المناقشة:
نوقش من وجهين:
الأول: أنه حديث ضعيف - كما في تخريجه - فلا يحتج به.
الثاني: أنه عام مخصوص - كما تقدم - فلا دلالة فيه.
5 -قالوا: إن عصيانه بقتل نفسه لا يسقط الصلاة عليه ما دام مسلمًا [1] .
••المناقشة:
يناقش: بأن الصلاة عليه واجبة، ولا تترك، ولكن لا يصلي عليه الإمام، لفعله - صلى الله عليه وسلم - حيث ترك الصلاة عليه.
6 -قالوا: إن قاتل نفسه أحوج من غيره إلى دعاء إخوانه المؤمنين - ومنهم الإمام - [2] .
••المناقشة:
يناقش: بأن منع الصلاة خاص بالإمام، لما في ذلك من المصلحة الراجحة، وأما بقية المؤمنين فيصلون عليه، ويترحمون له، وترك الإمام للصلاة عليه لا يمنع من
(1) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 290) .
(2) انظر: المحلى: (3/ 399) ، والسيل الجرار: (1/ 354) .