الشافعية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] ، وبه قال ابن حزم [3] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -حديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» [4] .
ووجه الدلالة من الحديث: أنه يدل على وجوب الزكاة بعد الحول مطلقًا، من غير تفصيل بين مال يمكن الأداء منه، ومال لا يمكن الأداء فتجب الزكاة في مطلق الأموال [5] .
(1) انظر: الأم: (2/ 55) ، وحلية العلماء: (3/ 13) .
(2) انظر: المغني: (2/ 346) ، والإنصاف: (3/ 21) .
(3) انظر: المحلى: (4/ 208) .
(4) أخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب: من استفاد مالا (1/ 571) ، رقم: (1792) ،والدار قطني في سننه: (2/ 90) ، والبيهقي في السنن الكبرى: (4/ 103) ، وابن عدي في الكامل: (2/ 428) ، وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان: (1/ 476) ، وفي سنده حارثة بن أبي الرجال، نقل العقيلي عن البخاري أنه قال:"منكر الحديث"قال العقيلي في الضعفاء (1/ 289) :"ولم يتابعه على هذا الحديث إلا من هو دونه"، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير: (1/ 291) .وانظر: نصب الراية: (2/ 330) ، والدراية (1/ 248) ، وتلخيص الحبير (2/ 156) حيث نص ابن حجر على ضعف حارثة، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 87) "هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال ضعيف"، ومعنى الحديث ثابت من طرق كثيرة، راجعها في نصب الراية: (2/ 328) .
(5) انظر: كشاف القناع: (2/ 182) .