فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 497

نحو ذلك- لا تلزمه زكاته، وإذا قبضه استأنف به حولًا من حين القبض، وقريب من هذا القول: القول بوجوبها لسنة واحدة، وذلك لقوة أدلة هذين القولين، وسلامة معظمها من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول -والله أعلم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت