فهرس الكتاب
الصفحة 411 من 497
نحو ذلك- لا تلزمه زكاته، وإذا قبضه استأنف به حولًا من حين القبض، وقريب من هذا القول: القول بوجوبها لسنة واحدة، وذلك لقوة أدلة هذين القولين، وسلامة معظمها من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول -والله أعلم-.
حجم الخط: