فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 497

أدلة القول الأول:

دليل هذا القول: قول الله -تعالى-: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [1] .

ووجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بالطواف مطلقًا من غير شرط الستر، فيجري النص على إطلاقه [2] .

••المناقشة:

نوقش: بأن الستر وإن لم يذكر في هذه الآية، فقد ورد في نصوص أخرى، كما في قول الله -تعالى-: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [3] ، فقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت هذه الآية [4] .

أدلة القول الثاني:

1 -حديث جَابِر - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَوْمَ النَّحْرِ؛ وَيَقُولُ: «لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» [5] .

(1) سورة الحج، آية رقم: (29) .

(2) انظر: أحكام القرآن، للجصاص: (3/ 355) ، وبدائع الصنائع: (2/ 129) .

(3) سورة الأعراف، آية رقم: (31) .

(4) أخرجه مسلم في التفسير، باب في قوله تعالى:"خذوا زينتكم عند كل مسجد" (4/ 2320) رقم: (3028) .

(5) أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، (2/ 943) رقم: (1297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت