أدلة القول الأول:
دليل هذا القول: قول الله -تعالى-: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [1] .
ووجه الدلالة من الآية: أن الله أمر بالطواف مطلقًا من غير شرط الستر، فيجري النص على إطلاقه [2] .
••المناقشة:
نوقش: بأن الستر وإن لم يذكر في هذه الآية، فقد ورد في نصوص أخرى، كما في قول الله -تعالى-: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [3] ، فقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت هذه الآية [4] .
أدلة القول الثاني:
1 -حديث جَابِر - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَوْمَ النَّحْرِ؛ وَيَقُولُ: «لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» [5] .
(1) سورة الحج، آية رقم: (29) .
(2) انظر: أحكام القرآن، للجصاص: (3/ 355) ، وبدائع الصنائع: (2/ 129) .
(3) سورة الأعراف، آية رقم: (31) .
(4) أخرجه مسلم في التفسير، باب في قوله تعالى:"خذوا زينتكم عند كل مسجد" (4/ 2320) رقم: (3028) .
(5) أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، (2/ 943) رقم: (1297) .