فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 497

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الطواف مثل الصَّلاة، والصَّلاة لا تصح إلا مع ستر العورة [1] .

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أن الحديث لا يصح مرفوعًا، بل هو موقوف على ابن عباس-رضي الله عنهما- فلا حجة فيه [2] .

••الجواب:

أجيب: بعدم التسليم بأنه لا يصح مرفوعًا، بل هو صحيح مرفوعًا وموقوفًا -كما في تخريجه-.

الثاني: على التسليم بصحته فلا يراد منه أن الطواف مثل الصَّلاة في كل شيء؛ لأن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله ضحك، ولا قهقهة [3] .

5 -قالوا: إن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكان ستر العورة شرطًا فيها، كالصلاة [4] .

(1) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (3/ 585) .

(2) انظر: المجموع: (8/ 19) .

(3) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: (21/ 274) .

(4) انظر: المغني: (3/ 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت