ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الطواف مثل الصَّلاة، والصَّلاة لا تصح إلا مع ستر العورة [1] .
••المناقشة:
نوقش من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يصح مرفوعًا، بل هو موقوف على ابن عباس-رضي الله عنهما- فلا حجة فيه [2] .
••الجواب:
أجيب: بعدم التسليم بأنه لا يصح مرفوعًا، بل هو صحيح مرفوعًا وموقوفًا -كما في تخريجه-.
الثاني: على التسليم بصحته فلا يراد منه أن الطواف مثل الصَّلاة في كل شيء؛ لأن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله ضحك، ولا قهقهة [3] .
5 -قالوا: إن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكان ستر العورة شرطًا فيها، كالصلاة [4] .
(1) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (3/ 585) .
(2) انظر: المجموع: (8/ 19) .
(3) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: (21/ 274) .
(4) انظر: المغني: (3/ 187) .