وبعضهم قيده بعدم المعارض -كالتعريف الأول - وهو قيد لإخراج المكروه.
وزاد بعضهم - التعريف الرابع - معنى في المحرم مختلف فيه، وهو هل يثاب تارك المحرم، فذكر أنه يثاب على تركه، لكن بشرط قصد الامتثال.
وبعضهم عرف المحرم باعتبار أثره، وهو العقاب المترتب على فعله -كالتعريف الرابع - وبعضهم لم يذكر عبارة جازمة في حصول العقاب، بل عبر بالاستحقاق، أو بالذم على الفعل؛ لأن العقاب ليس بلازم للفعل، فقد تدركه الرحمة، أو تكون له حسنات ماحية، أو تدركه الشفاعة .. ونحوها من موانع العقاب مع ارتكاب المحرم.
ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف المحرم بأن يقال:"هو ما منع منه، شرعًا، بلا معارض، واستحق فاعله ذمًا، أو عقابًا".
شرح التعريف:
ما منع منه: لإخراج المأمورات، والمباحات.
بلا معارض: لإخراج المكروهات.
شرعًا: لإخراج الممنوعات العقلية والعادية.