إن هذه القصة لا تصح, ولا يصلح معها دليل قوي قائم, فقد ضعفها غير واحد من العلماء, بالرغم من اشتهارها عند المفسرين, قال العلامة القرطبي رحمه الله, بعد أن ذكر القصة بطولها: قلت: وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان، حسب ما يأتي بيانه في أول الممتحنة, فما روي عنه غير صحيح.
قال أبو عمر [1] : ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح، والله أعلم.
وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين؛ نبتل بن الحارث, وجد بن قيس, ومعتب بن قشير [2] .
وقال ابن حزم في محلاه بعد أن ذكر الآية: وهذه أيضا صفة أوردها الله تعالى, يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه, وليس فيها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف بعينه, على أنه قد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب, وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف [3] .
وقال البيهقي في شعب الإيمان: وفي إسناد هذا الحديث نظر وهو مشهور فيما بين أهل التفسير والله أعلم [4] , وممن ضعف هذه الرواية السيوطي في أساب النزول أيضا [5] .
ويظهر أن الراجح في تفسير الآية, والله تعالى أعلم, كما ذكر الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره, قال:"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في"
(1) يقصد القرطبي: ابن عبد البر الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة, مولده في سنة ثمان وستين وثلاث مئة في شهر ربيع الآخر. وقيل: في جمادى الأولى, مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة.
انظر"سير أعلام النبلاء", الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان, تحقيق محب الدين العمراوي, دار الفكر بيروت, الطبعة الأولى 1417 هـ/1997 م. ج 13 ص 524, 527.
(2) "الجامع لأحكام القرآن", ج 10 ص 308, و انظر الزركشي: محمد بن عبدالله بن بهادر"البحر المحيط في أصول الفقه", تحقيق محمد محمد تامر, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى 1421 هـ/2000 م ج 1 ص 319.
(3) ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري,"الإيصال في المحلى بالآثار", تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري, دار الفكر بيروت, ج 12 ص 137.
(4) "شعب الإيمان", باب الإيفاء بالعقود, ج 6 ص 198 برقم 4048.
(5) السيوطي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد,"أسباب النزول", دار الهجرة, دار النمير, بيروت الطبعة الأولى,1410 هـ/1990 م ص 197.