فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 451

=حرج+ نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يسمى حرجًا [1] ..

وما ذهب إليه - رحمه الله - يوافق قول أكثر الأصوليين: من أصحابه [2] ، وغيرهم [3] .

8 -النكرة في سياق الشرط: يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط تعم، نحو قوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [4] ، فإن قوله: =من قول+ نكرة في سياق الشرط فتعم كلّ قول [5] .

وممن صرّح بعموم النكرة في سياق الشرط: أبو المعالي الجويني [6] ، والغزالي في المنخول [7] ، وغيرهم [8] .

(1) مجموع الفتاوى (20/ 199) .

(2) روضة الناظر (2/ 684) ، والمسودة ص:103، وشرح مختصر الروضة (2/ 473) ، والقواعد والفوائد الأصولية ص:201، وشرح الكوكب المنير (3/ 136) .

(3) ينظر: الإتقان (2/ 30) ، المعتمد (1/ 207) ، وإحكام الفصول ص:231، وشرح اللمع (1/ 335) ، والبرهان (1/ 232) ، وأصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار (2/ 25) ،، وقواطع الأدلة ص:272، والمستصفى (3/ 219) ، والمحصول (2/ 343) ، ونهاية الوصول (4/ 1319) ، وكشف الأسرار (2/ 24، 25) ، والتنقيح في أصول الفقه بشرحي التوضيح والتلويح (1/ 98) ،، والإبهاج (2/ 103، 104) ، وفواتح الرحموت (1/ 260) .

(4) سورة ق، الآية: 18.

(5) مجموع الفتاوى (7/ 49) .

(6) البرهان (1/ 232) ، وينظر: الإبهاج (2/ 106) ، والقواعد والفوائد الأصولية ص:204.

(7) المنخول ص: 146.

(8) تلقيح الفهوم 408، والبحر المحيط (3/ 117) ، والقواعد والفوائد الأصولية ص:204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت