فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 337

.. وأما ابن مسعود، فلعل مستندهم في ذلك حديث الصحيحين السابق، (ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل(5) لكن هذا الحديث له تتمة جاءت في مصنف عبد الرزاق، وأشار إليها ابن حجر في الفتح، ولفظها عند الإسماعيلي من رواية أبي معاوية: (ففعله ثم ترك ذلك) ولابن عيينة عن إسماعيل: (ثم جاء تحريمها بعد) وفي رواية معمر: (ثم نسخ(6) وفي رواية (ثم حرمها بخيبر وما كنا مسافحين(7 ) ) .

ــــــــــــ

1 _ انظر ص 98.

2 _ متعة النساء ومتعة الحج.

3 _ صحيح مسلم 9/ 184.

4 _ مسند الإمام أحمد / 3/ 366.

5 _ انظر ص 95 من هذه الرسالة.

6 _ تفسير ابن جرير الطبري 8/ 185.

7 _ ابن أبي شيبة المصنف 7/ 506.

* _ هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة توفي بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين سنة التقريب (52) .

... ويقرب من المستحيل أن يفتي بإباحتها، بعد أن يعلن أنها بمنزلة السفاح، ونحن لا ننكر الترخيص فيها قبل خيبر، ثم تحريمها كما سبق. وأما أبي بن كعب (*) فقد روي عنه الحرف الذي قرأ به ابن عباس (إلى أجل مسمى) وهو كما سبق لا يحتج به قرآنًا ولا خبرًا ولا يلزم العمل به، وقد أوردنا عن العلماء، أجوبة عن ذلك، وقال ابن جرير:

... (وأما ما روى عن ابن عباس وأبي بن كعب من قرآءتهما:(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه (1) وإن كان المقصود أن من روى إباحتها من الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا حد التواتر دون رواة تحريمها فغير مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت