2 _ ابن حجر الهيثمي: التحفة 7/ 225 مع الشرواني وابن قاسم العباد.
3 _ البيهقي: السننن الكبرى 7/ 200 الشافعي الأم 8/ 184.
... ... (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما(1) زاد في كشاف القناع) ولو لم يقل: وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى (2) لأنه قد اشترط في نكاح إحداهما تزويج الأخرى، وهذا معناه أنه قد جعل بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى ففسد.
... وقد ثبت النهي عن هذا الضرب من النكاح والصيغتان مأثورتان:
... 1 _ عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق(3 ) ) .
... 2 _ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي(4 ) ) .
... قال ابن قدامة: (فهذا يجب تقديمه لصحته، فيفسد النكاح بأي ذلك كان(5 ) ) .
ــــــــــــ
1 _ أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي: المختصر في الفقه 7/ 76 مع المغني.
2 _ البهوتي: كشاف القناع 5/ 101.
3 _ صحيح البخاري 9/ 162 مع الفتح، ومسلم 9/ 200 مع النووي قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار، وذكر حديث ابن عمر، سنن الترمذي 3/ 223.
4 _ صحيح مسلم 9/ 200 مع النووي، سبق أن مذهب الشافعية أن النكاح على هذه الصورة صحيح، ولكل منهما مهر المثل، وإنما الشغار عندهم أن يزيد على ذلك فيقول: وبضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى.
5 _ المغني 7/ 177.
... 3 _ وعن جابر بن عبد الله قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه(1 ) ) .