فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
.قالوا إن نكاح المحلل حرام باطل في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي (**) (2) ومن صوره الباطلة لديهم أن يقول الولي للرجل:
... 1 _ زوجتكها إلى أن تطأها.
... 2 _ إذا اشترط عليه أنه إذا حلها فلا نكاح بينهما.
... 3 _ إذا اشترط عليه أنه إذا حلها للأول طلقها هذا إذا لم يرجع عن نيته عند العقد (3) كما سيأتي.
واستدلوا على بطلان هذا العقد وحرمته بما يلي:
ــــــــــــ
1 _ ابن تيمية: إقامة الدليل على إبطال التحليل 3/ 199، 100 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 209 مختصرًا ونصه: (عن ابن عمرو بن سيرين قال: جاءت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها الأول، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده أن يعاقبه إن طلقها) أ. هـ.
2 _ البهوتي: كشاف القناع 5/ 102.
3 _ البهوتي: كشاف القناع 5/ 102.
* _ إلا أن الحديث غير متصل فابن سيرين لم يذكر سنده إلى أمير المؤمنين عمر فالأثر مرسل، لأن جميع طرقه تدور على محمد بن سيرين ومجاهد بن جبر وكلاهما لم يدركاه، لذا قال الإمام أحمد إنه ليس له إسناد قائم: انظر الرسالة ص 150.
** _ إلا أن الشافعية يفرقون بين ما إذا كان الشرط مقترنًا بالعقد فيبطلونه، وبين ما إذا حصل التواطؤ قبله فيجيزونه مع الكراهة كما سبق نقل المؤلف عن أصحاب الشافعي، وهو مفهوم نصوص الشافعي في الموضوع.
... (عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله المحلل والمحلل له(1 ) ) .
... (وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له(2 ) ) .