فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 337

.1 _ روى عبد الرزاق من طريق ابن سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعد أن يعاقبه إن طلقها (*) .

... 2 _ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسًا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين به.

... 3 _ عن الليث بن سعد (**) إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها، ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك، وإنما كان ذلك احتسابًا فلا بأس بأن ترجع إلى الأول، فإن بين الثاني للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك، قال: وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر القاسم ابن محمد بن أبي بكر.

... 4 _ وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامدًا محللًا، ثم رغب فيها فأمسكها قال لا بأس بذلك.

... 5 _ وعن الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج (1) ، وقد أجاب ابن حزم عن أدلة الآخرين بما يأتي:

ــــــــــــ

1 _ ابن حزم: المحلى 11/ 484، 485.

* _ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 209) إلا أن في سنده انقطاعًا، فإن ابن سيرين لم يسمع من عمر بن الخطاب.

** _ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، الإمام المصري روى عن نافع وابن أبي مليكة والزهري وهشام وغيرهم وروى عنه شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعد وهما من شيوخه وآخرون، وعن عبد الله بن صالح أن مالك بن أنس كتب إلى الليث فقال في رسالته، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك وحاجة من قبلك إليك وذكر باقي الرسالة، وكان الشافعي يقول ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث، وابن أبي ذئب، توفي سنة 175 هـ انظر تهذيب التهذيب 8/ 464.

... أولًا: ما روي عن عمر رضي الله عنه (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمته) فسئل ابنه عن ذلك فقال: كلاهما زانيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت