فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 337

ــــــــــــ

1 _ مسند الشافعي / 274.

2 _ البيهقي: السنن الكبرى 7/ 149.

3 _ ابن حزم المحلى: 11/ 5، الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1404 مغني المحتاج للشربيني 3/ 181.

4 _ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ 17، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 1404.

5 _ ابن قدامة: المغني 7/ 85، الشربيني مغي المحتاج 3/ 181.

6 _ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ 17.

* - وأخرجه البيهقي (7/ 184) من طريق الشافعي إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد، فلم يسم شيخه.

... قال الموزعي: (والحال لا يتعدد مع واو العطف الموضوعة للجميع، وإنما يتعدد بدونها، ومتى دخلت الواو على الأحوال المتعددة كان من باب النعت، كقوله تعالى {أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} والنعت لا يتصور في الآية(*) فتعيين مجيء الواو للتخير (1) .

... وكقوله تعالى {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2) لم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة، ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل فائدة.

... ولأن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن، لأن الظاهر أنه لا يقدر على الوفاء بحقوقهن، وما روي أن أحدًا من الصحابة جمع بين أكثر من أربع زوجات، وأما ما أبيح من ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فذلك من خصوصياته، لأن خوف الجور منه غير موهوم لكونه مؤيدًا بالقيام بحقوقهن بالتأييد الإلهي.

واختلفوا في العبد هل له أن ينكح أربعًا أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت