فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الجمهور على أنه لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط (3) ، وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري (4) وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يجوز للعبد أن ينكح أربعًا (5) ، وهو قول أبي الدرداء والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومجاهد والزهري وربيعة وأبي ثور (6) وهو مذهب أهل الظاهر (7) .
ــــــــــــ
1 _ الروض النضير للحسين بن أحمد السياغي 4/ 250.
2 _ سورة فاطر آية / 1.
3 _ الكاساني: بدائع الصنائع 3/ 1340، الشربيني مغني المحتاج 3/ 181، ابن قدامة المغني 7/ 185، علي بن أحمد بن حزم: مراتب الإجماع / 63.
4 _ ابن قدامة: المغني 7/ 85.
5 _ ابن رشد: بداية المجتهد 2/ 35، الخرشي على مختصر خليل 3/ 210 مع حاشية العدوي.
6 _ ابن قدامة: المغني: 7/ 86، الحسين بن أحمد السياغي 4/ 449.
7 _ ابن حزم: المحلي 11/ 11.
* _ هي قوله تعالى {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} .
استدل الجمهور بما يلي:
... 1 _ إن من قال به من الصحابة لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا.
... 2 _ روى الليث بن أبي سليم بن عتيبة (*) عن عطاء قال: (أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن العبد لا ينكح من اثنتين(1) .
... 3 _ روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر (**) رضي الله عنه سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: باثنتين (2) فدل هذا على أن ذلك كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر.
... قالوا: وهذا يخصص عموم الآية {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} على أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار (3) وهو قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (4) } .