فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال ابن القيم:"ولو قدر تعارض القول والفعل هاهنا لوجب تقديم القول لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية وهذا موافق لقاعدة الأحكام ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافع لموجب البراءة الأصلية فيلزم تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الأحكام" (1) 0
الوجه الخامس: قال شيخ الإسلام:"إن حديث عثمان (رضي الله عنه) حاضر وحديث ابن عباس (رضي الله عنهما) مبيح والأخذ بالحاضر أحوط من الأخذ بالمبيح" (2) 0
وأما الجواب عن أقيستهم كلها فهو إنها كلها ليست نكاحا وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح 0 وعن قياسهم على الإمام فان الأصح أنه لا يصح تزويجه لعموم الحديث 0 (3)
القول الثاني:
نقل الإمام النووي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) رواية ثانية يوافق فيها جمهور أهل العلم من أن المحرم لا ينعقد نكاحه لنفسه ولا لغيره سواء كان الزوج محرما أو المرأة أو الولي فان فعل ذلك فالنكاح باطل 0 (4)
(1) زاد المعاد، ابن قيم الجوزية 3/ 374،شرح العمدة 3/ 205 0
(2) شرح العمدة 3/ 205 0
(3) فتح الباري 4/ 45،المجموع 7/ 289،سبل السلام،الصنعاني 2/ 192 - 193، عون المعبود 5/ 208 0
(4) المجموع 7/ 287 0 وفي مجمع الزوائد 4/ 267 - 268:"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال 0 رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي 0 ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه 0 وبقيةرجاله ثقات،وفي بعضهم كلام لا يضر"0 وفي ترجمة عثمان بن مخلد ينظر: الجرح والتعديل، ابن ابي حاتم 6/ 170، الثقات، ابن حبان 8/ 453،تاريخ واسط،اسلم بن سهل بحشل ص 174، العلل، الدارقطني 3/ 244 0