فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وبه قال: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي وزيد بن ثابت وعثمان ( رضي الله عنهم ) 0وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ونافع 0 وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة 0والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك واصحابه والظاهرية والزيدية والإمامية (1) 0
قال الشريف المرتضى منهم:"ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من تزوج امرأة وهو محرم عالما بأن ذلك محرم عليه بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا . وهذا مما لم يوافق فيه أحد من الفقهاء" (2) 0
ثم استدل بإجماع الامامية عليه .
وقال مالك:إن المحرم إذا نكح فالعقد مفسوخ بطلقة لانه نكاح مختلف فيه فيرفع بطلقة واحدة احتياطا للفروج 0
وقال الشافعي واحمد في رواية:العقد مفسوخ بلا طلاق 0
وفي الرواية الأخرى عن الإمام احمد:إن المحرم إذا قام بتزويج غيره لم يفسخ النكاح0
وقال الإمام احمد بن المرتضى - من أئمة الزيدية-: إن كان عالما بالتحريم بطل النكاح وان كان جاهلا فسد النكاح 0 (3)
احتج جمهور العلماء:
(1) السنن الكبرى ، البيهقي 5/65-66 و 7/ 213شرح المعاني2/272 ،التمهيد3/ 152 - 153و156 ، المحلى 7/ 198 الانتصار، الشريف المرتضى ص246 ، المجموع 7/287 ، مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني3/156،شرح الأزهار ،احمد المرتضى 2/85-86 و196 .
(2) الانتصار ص246 0
(3) السنن الكبرى ، البيهقي 5/65-66 و 7/ 213شرح المعاني2/272 ،التمهيد3/ 152 - 153و156 ، المحلى 7/ 198 الانتصار، الشريف المرتضى ص246 ، المجموع 7/287 ، مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني3/156،شرح الأزهار ،احمد المرتضى 2/85-86 و196 . ،شرح الزرقاني 2/366 .