فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 337

1 0 بما رواه عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَنكح المحرم ،ولا يخطب ،ولا يُنكح" (1) .

قال الإمام محمد بن علي الشوكاني:"قوله:"لا ينكح المحرم ولا ينكح"الأول: بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه ، والثاني: بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام . قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف ."

قوله: ولا يخطب أي لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها . وقيل: لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد ، والظاهر الاول" (2) 0"

و الحديث ظاهر في النهي ،والنهي يفيد التحريم ،قال الحافظ ابن عبد البر:"وكل خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم إلا أن يأتي معه أو في غيره دليل يبين المراد منه أنه ندب وأدب فيقضى للدليل فيه ألا ترى إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار وعن نكاح المحرم وعن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وعن قليل ما اسكر كثره من الأشربة وعن سائر ما نهى عنه من أبواب الربا في البيوع وهذا كله نهي تحريم" (3) 0

واعترض على هذا التوجيه الحافظ المارديني الحنفي فقال:"هو- أي حديث لا ينكح المحرم 000 - محمول على الوطء أو الكراهة لكونه سببا للوقوع في الرفث لا أن عقده لنفسه أو لغيره بأمره ممتنع ولهذا قرنه بالخطبة ولا خلاف في جوازها أن كانت مكروهة فكذا النكاح والانكاح وصار كالبيع وقت النداء" (4) 0

وأجاب الإمام النووي وغيره بما حاصله:

(1) مسلم-شرح النووي 9 /193،سنن أبي داود 2/169،سنن النسائي 5/192 ،سنن الترمذي 3/199 وقال:حسن صحيح ،المسند ،الإمام احمد 1/ 64و69 ، موارد الظمآن، ابن حبان ص 310 وغيرهم 0

(2) نيل الاوطار ،الشوكاني 5/81 ،وينظر: شرح الزرقاني 2/366 0

(3) التمهيد 1/140 0

(4) الجوهر النقي ، المارد يني 7/ 210 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت