فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 337

أن القران الكريم قد دل على صحة نكاح التحليل بقوله تعالى: (( 000 حتى تنكح زوجًاغيره ) ) (البقرة: 230 ) وهذا عموم في كل ناكح،وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على ان عدمه شرط في صحة النكاح، واذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل (1) 0

قال الامام الشوكاني:"وفي الاية دليل على انه لابد من أن يكون ذلك نكاحًا شرعيًا مقصودا لذاته ،بل حيلة للتحليل،وذريعة الى ردها الى الزوج الاول (2) 0"

وحملوا أحاديث التحريم على ما اذا وقع التحليل مقرونا بالشرط المؤقت:

قال الحافظ ابن حجر:"استدلوا بهذه الاحاديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج انه اذا نكحها بانت منه،أو شرط انه يطلقها،أو نحو ذلك00 )) (3) 0"

وقال العلامة جمال الدين الزيلعي:"استدل بهذا الحديث_ يعني لعن الله المحلل والمحلل له - على كراهة النكاح المشروط به التحليل،وظاهره يقتضي التحريم كما هو مذهب أحمد000 لكن يقال:لما سماه محللا دل على صحة النكاح لان المحلل هو المثبت للحل،فلو كان فاسدا لما سماه محللا )) (4) 0"

وهذا الذي ذهب اليه الحافظ الزيلعي من تأويل النص ، رده غير واحد من العلماء منهم:

1 0 العلامة أبو الوليد بن رشد فقال بعد ايراده لاحاديث النهي: (( وذلك يدل على النهي،والنهي يدل على فساد المنهي عنه،واسم النكاح الشرعي لايطلق على النكاح المنهي عنه ) ) (5) 0

2 0 قال العلامة صديق حسن خان: (( حديث لعن المحلل مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح،وبعضها حسن،واللعن لا يكون الإ على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة،بل على ذنب هو من اشد الذنوب0

(1) ينظر:بداية المجتهد 2/66 ،فتح القدير:الشوكاني 1/239 ،تفسير السعدي ص 118 0

(2) فتح القدير:الشوكاني1/239 0

(3) التلخيص الحبير3/171 0

(4) نصب الراية3/ 489 ،وينظر:فتح القدير:الكمال4/181 ،تحفة الاحوذي4/265 0

(5) بداية المجتهد2/66 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت