فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 337

قال الامام الشوكاني:"واما قراءة ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 000 فليس بقرآن عند مشترطي التواتر ، ولا سنة لأجل روايتها قرآنا ، فيكون من قبيل التفسير للاية ، وليس ذلك بحجة 0 (1) "

وقال العلامة ابن الجوزي:"وقد تكلف قوم من مفسري القراء ، فقالوا: المراد بهذه الاية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء ، وهذا تكلف لايحتاج اليه ، لان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ، ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله 0وأما الاية ، فانها لم تتضمن جواز المتعة ، لان الله تعالى قال:"أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين"0 فدل ذلك على النكاح الصحيح 0 قال الزجاج: ومعنى قوله:"فما استمتعتم به منهن"فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت ، وهو قوله:"محصنين غير مسافحين"أي: عاقدين التزويج 0"فآتوهن أجورهن"أي: مهورهن 0 ومن ذهب في الآية الى غير هذا فقد أخطأ، وجهل اللغة"0 (2)

2 0 أحاديث الاباحة:

فقد ثبت اباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في مواطن متعددة ، منها: عمرة القضاء ، ومنها في خيبر ، ومنها عام الفتح ، ومنها يوم حنين 0 (3)

الا انه قد ثبت النسخ من حديث جماعة من الصحابة0 (4) منهم:

(1) نيل الاوطار ص 1169 0 وينظر: منتهى الوصول والأمل ، ابن الحاجب ص 46 ، علم اصول الفقه ، خلاف ص21 ، أصول الاحكام ، استاذنا صبحي محمد جميل ص:38 0

(2) زاد المسير ص272 وينظر: القراءات واثرها 2/ 516-517 0

(3) ينظر: نيل الاوطار ص1168 ، الروض النضير 4/24 0

(4) بل قال ابن رشد المالكي بأن روايات التحريم متواترة 0 ينظر: بداية المجتهد ص: 440 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت