فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة (1) ، كالرجم في الزنا، حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن، أو أن الحكم يثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد فلم يجز كتبه بين الدفتين (2) .
القول الثاني:
ذهب بعض أهل العلم منهم: علي، وزيد بن ثابت (رضي الله عنهم) ، وأبو ثور، وأبن المنذر، ورواية عن أحمد، وداود الظاهري، وأبو عبيد أن التحريم يقع بثلاث رضعات (3) .
والحجة لهم:
قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تُحرّم المصة ولا المصتان" (4) .
(1) في نسخ التلاوة دون الحكم ينظر: الفصول في الاصول 2/ 253، اصول السرخسي 2/ 75، رد المحتار 3/ 233،المحصول 3/ 322، الاحكام في اصول الاحكام، الامدي 3/ 141، سبل السلام 3/ 216، التبيان 1/ 394، البيان، الخوئي 1/ 196 - 207 0
(2) ينظر: الروضة الندية: 2/ 175، سبل السلام: 3/ 216، الشرح الممتع:5/ 189، زاد المسير ص:269 الهامش، أحكام الزواج ص:247، الروض النضير:4/ 95، تحفة الأحوذي:4/ 308، تكملة المجموع 18/ 216، الديباج على مسلم بن الحجاج 4/ 59، تفسير الميزان 4/ 283، الاحكام في اصول الاحكام، الامدي 3/ 141 0
(3) ينظر: المغني:8/ 138، المبدع:8/ 166، المحلى:10/ 10، سبل السلام:3/ 213، نيل الأوطار ص:1279، زاد المسير ص: 269، الروض النضير:4/ 95، روضة الطالبين: 1541، بداية المجتهد ص:421، الكافي، ابن قدامة:3/ 342، منار السبيل:2/ 262، المنتقى:4/ 152، زاد المعاد:4/ 174 0
(4) صحيح مسلم 2/ 1073، مسند أحمد 6/ 31، سنن أبي داود - عون المعبود 6/ 48، سنن النسائي الصغرى 6/ 101، سنن ابن ماجه 1/ 624 (1941) ، جامع الترمذي- تحفة 4/ 307، صحيح ابن حبان 10/ 39، السنن الكبرى، البيهقي 7/ 455، وينظر: نصب الراية 3/ 413، ارواء الغليل 7/ 219 0