1 _ ابن قدامة: المغني 7/ 114، قال النووي في شرح مسلم 10/ 19: وأما الرجل المنسوب إليه ذلك اللبن لكونه زوج المرأة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدًا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع، وأخواته عماته، ويكون أولاد الرضيع أولاد الرجل. أ. هـ.
2 _ النووي شرح مسلم 10/ 19، ابن قدامة المغني 7/ 14 الخطابي معالم السنن 2/ 557
... قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: (حرموا من الرضاع ما تحرموا من النسب) (1) .
... واستدل القائلون بعدم الحرمة، بأن الله سبحانه وتعالى عندما أثبت التحريم الموجب للرضاعة أثبت ما هو من قبل الأم دون الأب فقال تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (2) .
... فدل على أن الرجل الذي كان منه الحمل الذي أوجد اللبن لا صلة بينه وبن الولد إذ لم يتكون منه عظم ولحم، بخلاف الأم المرضعة فقد أخذ جزءًا منها، إذ تكون لحمه ودمه من لبنها.
... ولأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنشر الحرمة إلى الرجل.
... واستدلوا بما روي عن زينب بنت أبي سلمة (*) رضي الله عنها
ــــــــــــ
1 _ أخرجه مسلم في صحيحه 10/ 21 مع النووي والبخاري مختصرًا 9/ 150 مع الفتح قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح. أ. هـ. انظر سنن الترمذي 3/ 445.
2 _ سورة النساء آية / 23.