فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل:"صل ركعتين، صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.
وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.
وقيل: بالوقف.
إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعًا [1] على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق [2] كقوله:"صل ركعتين، صم يومين".
فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار كـ"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنحت العادة كـ"اسقني ماءً، اسقني ماء" [أو] [3] الثاني معرف فهو مؤكد للأول إجماعًا [4] .
فإن لم تمنع، ولم يتعرف كـ"صم صم"أو"صلّ صلّ"أو"أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل [5] ، والقاضي [6] ، وذكره هو [7] "
(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721) .
(2) انظر: ص (134) .
(3) في المخطوط [و] والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721) .
(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721) .
(5) انظر: الواضح (103) .
(6) في كتابه"المجرد"انظر: المسودة ص (23) ، واختار في العدة (1/ 279، 280) : أنه للتأكيد.
(7) أي: القاضي، انظر: العدة (1/ 278) .