فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1782

عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل:"صل ركعتين، صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.

وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.

وقيل: بالوقف.

إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعًا [1] على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق [2] كقوله:"صل ركعتين، صم يومين".

فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار كـ"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنحت العادة كـ"اسقني ماءً، اسقني ماء" [أو] [3] الثاني معرف فهو مؤكد للأول إجماعًا [4] .

فإن لم تمنع، ولم يتعرف كـ"صم صم"أو"صلّ صلّ"أو"أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل [5] ، والقاضي [6] ، وذكره هو [7] "

(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721) .

(2) انظر: ص (134) .

(3) في المخطوط [و] والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721) .

(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721) .

(5) انظر: الواضح (103) .

(6) في كتابه"المجرد"انظر: المسودة ص (23) ، واختار في العدة (1/ 279، 280) : أنه للتأكيد.

(7) أي: القاضي، انظر: العدة (1/ 278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت