فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1782

وغيره [1] عن الحنفية [2] كبعد امتثال الأول [3] .

قال صاحب المحرر [4] :"وهو أشبه بمذهبنا لقولنا فيمن قال لزوجته:"أنت طالق أنت طالق. يلزمه طلقتان"، وذكره ابن برهان [5] عن الفقهاء قاطبة، وقاله عبد الجبار [6] ، والجبائي [7] ، وابن الباقلاني [8] ، والآمدي [9] ، لأن الأصل التأسيس."

وفي التمهيد [10] : الثاني: تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك [11] ، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه والتأكيد فائدة [12] .

وذكر أبو محمد التميمي [13] عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.

(1) انظر: الواضح (3/ 10) .

(2) انظر: بديع النظام (1/ 428) ، تيسير التحرير (1/ 361 - 362) .

(3) أي: إن الصيغة الثانية لو وردت بعد امتثال الأمر الأول دلت على فعل مبتدأ، وكذا إذا لم يتقدم الامتثال.

(4) انظر: المسودة ص (23) .

(5) انظر: المصدر السابق.

(6) انظر: المغني (17/ 128) ، المعتمد (1/ 161) .

(7) انظر: إرشاد الفحول (1/ 403) .

(8) انظر: الإرشاد والتقريب للباقلاني (2/ 139) .

(9) انظر: الإحكام (2/ 206) .

(10) انظر: التمهيد (1/ 211) .

(11) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.

(12) قال أبو الخطاب (1/ 213) :"وإن سُلِم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد".

(13) انظر: المسودة ص (22) ، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 723) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت