فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وللشافعية [1] كالقولين.
وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري [2] كما سبق [3] ولمخالفته البراءة الأصلية [4] .
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفًا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا - فتأكيد بلا خلاف [5] .
وإن قَبِلَه - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرّف - فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر [6] وهو العطف [7] .
وإن منعت العادة تعارضًا [8] ، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا [9] بالتكرار.
وإن تعرّف الثاني - كـ"صل ركعتين"و"صل الركعتين"
(1) انظر: التبصرة ص (50) .
(2) انظر: المعتمد (1/ 162) .
(3) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.
(4) أي: لمخالفة التأسيس للبراءة.
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 724) .
(6) أي: مع ترجيح آخر للتأسيس.
(7) لأن الظاهر من العطف المغايرة.
(8) أي: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.
(9) انظر: المسودة ص (24) .