فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1782

وللشافعية [1] كالقولين.

وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري [2] كما سبق [3] ولمخالفته البراءة الأصلية [4] .

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.

وإن كان الثاني معطوفًا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا - فتأكيد بلا خلاف [5] .

وإن قَبِلَه - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرّف - فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر [6] وهو العطف [7] .

وإن منعت العادة تعارضًا [8] ، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا [9] بالتكرار.

وإن تعرّف الثاني - كـ"صل ركعتين"و"صل الركعتين"

(1) انظر: التبصرة ص (50) .

(2) انظر: المعتمد (1/ 162) .

(3) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.

(4) أي: لمخالفة التأسيس للبراءة.

(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 724) .

(6) أي: مع ترجيح آخر للتأسيس.

(7) لأن الظاهر من العطف المغايرة.

(8) أي: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.

(9) انظر: المسودة ص (24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت