فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 1782

أو"الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي [1] وأبو الفرج المقدسي [2] .

واختار أبو الحسين البصري [3] : الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول [4] : التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون لبيان حقيقة الجنس [5] .

قوله [6] : مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور، ذكره القاضي [7] وابن عقيل.

بناه ابن عقيل [8] على أن الخيرة في المندوب [9] ، مع كونه مأمورًا به خلافًا للمعتزلة [10] ، وهذه تشبه القول للمجتهد:"احكم بما شئت".

قال أبو العباس [11] :"بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر"

(1) انظر: المسودة ص (24) .

(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 724) .

(3) انظر: المعتمد (1/ 161) .

(4) انظر: المحصول (2/ 153) .

(5) نحو: اشتر الخبز واللحم.

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (103) .

(7) انظر: العدة (2/ 396) .

(8) انظر: الواضح (3/ 189) .

(9) إن الاختيار يكون في المندوبات.

(10) رأي المعتزلة مبني على أصلهم في وجوب رعاية الأصلح على الله تبارك وتعالى.

انظر: المعتمد (2/ 329) ، آراء المعتزلة الأصولية ص (491) .

(11) انظر: المسودة ص (54 - 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت