فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أو"الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي [1] وأبو الفرج المقدسي [2] .
واختار أبو الحسين البصري [3] : الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول [4] : التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون لبيان حقيقة الجنس [5] .
قوله [6] : مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور، ذكره القاضي [7] وابن عقيل.
بناه ابن عقيل [8] على أن الخيرة في المندوب [9] ، مع كونه مأمورًا به خلافًا للمعتزلة [10] ، وهذه تشبه القول للمجتهد:"احكم بما شئت".
قال أبو العباس [11] :"بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر"
(1) انظر: المسودة ص (24) .
(2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 724) .
(3) انظر: المعتمد (1/ 161) .
(4) انظر: المحصول (2/ 153) .
(5) نحو: اشتر الخبز واللحم.
(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (103) .
(7) انظر: العدة (2/ 396) .
(8) انظر: الواضح (3/ 189) .
(9) إن الاختيار يكون في المندوبات.
(10) رأي المعتزلة مبني على أصلهم في وجوب رعاية الأصلح على الله تبارك وتعالى.
انظر: المعتمد (2/ 329) ، آراء المعتزلة الأصولية ص (491) .
(11) انظر: المسودة ص (54 - 55) .