فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1782

الإيجاب، فلا يصح البناء على المندوب، بل حرف المسألة مسألتان: جواز عدم التكليف، وتكليف ما يشاؤه العبد، فذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم يمنعون أن يؤمر المكلف بما يشاء، وأن يأمره بما يراه بعقله، بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده. وأصحابنا جوزوا القسمين، وهذه إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب، وأما الوقوع ففيها نوع مخالفه لمسألة كل مجتهد مصيب مع إمكان الجمع"."

قوله [1] : مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائمًا إلى غير غاية، فيقول:"صلوا ما بقيتم أبدًا"عند الأكثر [2] ، خلافًا للمعتزلة.

قالت المعتزلة [3] : متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وإنما هو حث على التمسك بالفعل.

قال أبو العباس [4] :"وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في الدنيا، وإنما يمنعون الدوام مطلقًا، ويقولون: لا بد من دار ثواب غير دار التكليف، وجوبًا على الله - عز وجل -، فيكون قوله"أبدًا"مجازًا، وموجب قولهم:"إن الملائكة غير مكلفين"واستدل ابن عقيل [5] : باستبعاد الملائكة وإبليس".

(1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (103) .

(2) انظر: العدة (2/ 398) ، المسودة ص (55) .

(3) انظر: المعتمد (1/ 382) ، المغني (11/ 516، 520) .

(4) انظر: المسودة ص (55) .

(5) استدل ابن عقيل باستبعاد الملائكة ولم يذكر إبليس، والله أعلم. انظر: الواضح (3/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت