أن الإمام أحمد [1] قال:"أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"
أو مشتركة [2] ، أو موقوفة [3] ، فعلى ما سبق في الأمر [4] .
قوله [5] : وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي [6] عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر [7] شرعًا، وقيل [8] : لغة.
وقال بعض الفقهاء والمتكلمين [9] : لا يقتضي فساده.
وعند أبي الحسين [10] : يقتضي العبادات فقط.
(1) المصدر السابق.
(2) قيل: تكون مشتركة بين التحريم، والكراهة، فتكون حقيقة في كل منهما.
انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 83) ، القواعد والفوائد الأصولية ص (190) .
(3) انظر: شرح اللمع (1/ 296) . وهو قول الأشعرية.
(4) في مسألة الأمر بعد الحظر. انظر: ص (141 - 142) .
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (103 - 104) .
(6) احترازًا عن النهي المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف.
انظر: تشنيف المسامع (2/ 634) .
(7) انظر: العدة (2/ 432) ، التمهيد (1/ 369 - 370) ، بديع النظام (1/ 433) ، تيسير التحرير (1/ 376) ، الإشارة للباجي (181) ، التبصرة (100) ، الإحكام (2/ 407) .
(8) المصادر السابقة.
(9) انظر: المحصول (2/ 291) ، الإحكام للآمدي (2/ 209) .
(10) انظر: المعتمد (1/ 171) .