فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1782

وجزم أبو الفرج المقدسي [1] أنه للكراهة، وقاله القاضي [2] ، وأبو الخطاب [3] ، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه آكد، واختاره الحلواني [4] .

وذكر أبو إسحاق الإسفرائيني [5] : التحريم إجماعًا، قال أبو المعالي:"ما أرى [6] المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك".

واختار [7] أبو المعالي: الوقف.

وترد للالتماس [8] : كقولك لنظيرك:"لا تفعل هذا".

وكونها حقيقة في التحريم، والكراهة - وهو وجه لنا [9] ، مع

= أما الإطلاق والإباحة فليسا من أقسامه: وأقسام النهي: تحريم وتتريه، أما الإسقاط فليس من أقسامه.

(1) انظر: المسودة ص (17) ، وقال ابن مفلح في أصوله (2/ 727) :"وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي".

(2) قال:"يحتمل أن يقال أنها تقتضي التخيير دون التحريم". انظر: العدة (1/ 262) .

(3) انظر: التمهيد (1/ 164 - 165، 362) .

(4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (192) ، شرح الكوكب (3/ 64) ، المسودة ص (84) .

(5) انظر: سلاسل الذهب ص (208) .

(6) انظر: البرهان (1/ 88) .

(7) المصدر السابق.

(8) قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 78 - 82) :"وهذا عند من يقول: إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات".

(9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 726) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت