فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1782

مع ذلك حقيقة في طلب الامتناع، وهو متابع في ذلك ابن مفلح [1] .

وترد للتحريم: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [2] وللكراهة {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} [3] وذكر في المحصول [4] : أنها ترد للخبر: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) } [5] وللتهديد، كقولك لمن لا يمتثل لأمرك:" [أنت] [6] لا تمتثل أمري" [7] ، وللإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، ذكره في الروضة [8] ، كقوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم) [9] ، ثم سلم: أنه للتحريم.

وكذا اختار ابن عقيل [10] : يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة بعد الحظر [11] .

(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 726) .

(2) آية (32) من سورة الإسراء.

(3) آية (267) من سورة البقرة.

(4) انظر: المحصول (2/ 35) .

(5) آية (79) من سورة الواقعة. قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 81) :"وهذا مثال للخبر بمعنى النهي، لا للنهي بمعنى الخبر".

(6) ما بين معقوفين ليس في المخطوط والإكمال من شرح الكوكب (3/ 81) .

(7) قال الفتوحي في شرح الكوكب (3/ 81) : والذي يظهر أن (لا) هنا نافية، وإن لم تخرج عن معنى التهديد، والأولى تمثيله بقول السيد لعبده.

(8) انظر: روضة الناظر (2/ 615) .

(9) من حديث أسيد بن خضير ونصه:"توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم"رواه أحمد (4/ 352) .

(10) انظر: الواضح لابن عقيل (2/ 529 - 530) .

(11) لإخراجهما عن جميع أقسام الأمر والنهي، فأقسام الأمر: إيجاب وندب، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت