وتوقف أبو المعالي [1] وأبو الحسين البصري [2] ؛ لأنهما تعارضا ولا ترجيح.
رد: الأوّل أولى؛ لأنَّ دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر.
قوله [3] : مسألة: يخص العام بالقياس [4] عند الأكثر [5] ومنعه ابن حامد [6] وابن شاقلاء [7] [8] ، وجوزه ابن سريج [9] إن كان القياس جليًّا، وابن أبان [10] إن كان العام مخصصًا.
(1) انظر: الإحكام (2/ 360) .
(2) انظر: المعتمد (1/ 283) .
(3) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (124 - 125) .
(4) المراد به هنا: القياس الظني، أما القياس القطعي فإنَّه يخص به العام بلا خلاف.
نقله المرداوي عن الأبياري شارح البرهان. انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي ص (1057) .
(5) انظر: العدة (2/ 559) ، التمهيد (2/ 120) ، تيسير التحرير (1/ 322) ، المنتهى ص (134) ، شرح التنقيح ص (203) ، البحر المحيط (3/ 369) .
(6) انظر: العدة (2/ 562) ، أصول الفقه لابن مفلح (3/ 980) .
(7) انظر: العدة (2/ 562) ، التمهيد (2/ 121) .
(8) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزاز فقيه حنبلي، جليل القدر، كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع توفي سنة: (369 هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (2/ 128) ، شذرات الذهب (3/ 68) .
(9) انظر: البحر المحيط (3/ 369) ، الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (26) .
(10) هذا مذهب الحنفية. =