فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1782

قوله: المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسهِ، نحو:

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [1] . و (لا نكاح إلّا بولي) [2] .

لمَّا فرغ من الكلام على العام [3] والخاص [4] ، شرع يتكلم

(1) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] .

(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125) ، وسيأتي تخريج الحديث ص (19) .

(3) العام لغة: الشامل. من عمَّ الشيء عمومًا، أي: شمل الجماعة. انظر: مادة:"عمم"في مختار الصحاح للرازي ص (191) ، المصباح المنير للفيومي: ص (163) ، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص (1141) ، المعجم الوسيط: (2/ 629) . وفي الاصطلاح: عرفه المصنف في القسم الثاني من الكتاب بقوله: العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الثاني ص (180) . وانظر تعريفات العام اصطلاحًا في: العدة لأبي يعلى (1/ 140) ، والإحكام للآمدي (2/ 195) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (102) ، والمحصول للرازي (2/ 309) ، وأصول ابن مفلح: (2747) ، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص (243) .

(4) الخاص لغة: الإفراد، ومنه الخاصَّة من قولهم: خَصَصْته بكذا. انظر: مادة: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت