فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 1782

ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرُّ] [1] بمجرده عند أحمد [2] ومالك [3] .

وكذا قال بعض علمائنا [4] : الواجبات المطلقة [تقتضي] [5] السلامة من العيب في عُرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة [6] .

وصرَّح القاضي [7] ، وابن عقيل [8] ، وغيرهما [9] : إن إطلاق الرقبة في الكفارة، يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره [10] .

وحكى عن داود [11] :

(1) ما بين المعقوفين هكذا جاء في المخطوط، وجاء في بعض نسخ أصول ابن مفلح (3/ 977) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) "لم يحنث"وفي بعضها:"يبرُّ".

(2) المغني لابن قدامة (13/ 492) .

(3) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 307) ، والكافي لابن قدامة ص (195) .

(4) المراد به المجد ابن تيمية، انظر: المسودة لآل تيمية ص (99) .

(5) جاءت في المخطوط"يقتضي"، ولا يستقيم به المعنى، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، فوجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، انظر: قطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام ص (37) ، وهو المثبت في أصول ابن مفلح، والتحبير.

(6) أصول ابن مفلح (3/ 997) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2742) .

(7) العدة لأبي يعلى (2/ 436) .

(8) الواضح لابن عقيل (4/ 272) .

(9) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 7) ، وأصول ابن مفلح (3/ 997) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410) .

(10) انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهيَّة في شرح المختصر، القسم الثاني ص (164) .

(11) هو: أبو سليمان، داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني، الظاهري، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت