فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 1782

أنه جوز عتق كل رقبة [1] ؛ لإطلاق اللفظ [2] ، وسلَّمه في المغني [3] ، وغيره [4] ، وقيَّدُوه قياسًا على الإطعام [5] ، واختار في"ليتزوجن" [يحنث] [6] بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات، أمَّا المعاملة كالبيع، فإطلاق الدرهم مختَص بعُرفها [7] ، والله أعلم.

قوله: المجمل لغة: ما جُعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، واصطلاحًا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا

= تنتسب إليه الظاهرية، محدث وفقيه، أصولي مجتهد، انتهت إليه رياسة العلم في بغداد، توفي سنة 270 هـ. من مصنفاته: في الأصول: كتاب إبطال القياس، وخبر الواحد، والخصوص والعموم، والإجماع. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (8/ 366) ، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/ 136) ، والطبقات الكبرى لابن السبكي: ص (2/ 284) .

(1) يقع عليها الاسم.

(2) انظر: المحلى لابن حزم (6/ 290) .

(3) المغني لابن قدامة (11/ 82) ، والمراد أن ابن قدامة سلم قول الأصحاب.

(4) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 410) .

(5) قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المائدة: آية (89) ] .

(6) هكذا في المخطوط، وفي أصول ابن مفلح (3/ 997) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2743) هامش (2) ، وهو الصحيح، والذي في المغني لابن قدامة (13/ 492) "يَبَرُّ".

(7) انظر: المسودة لآل تيمية (99) ، أصول ابن مفلح (3/ 998) ، التحبير القسم الثاني (1109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت