فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 1782

ولنا: على عدم إجماله. إنَّ المتبادر عرفًا رفع المواخَذَة والعقاب، والأصل تبادر الحقيقة.

فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك، لارتفع الضمان.

قلنا: عدم سقوط الضمان، إمَّا: لكونه ليس عقابًا - بدليل وجوبه في مال الصبي والمجنون [1] ، وكذلك وجوبه على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص.

تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته عليه السلام لأن الكفَّار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع [2] فظاهرٌ، وإن خوطبوا [فالمرفوع] [3] في حقهم أيضًا.

قول: مسألة: لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور) [4] ، (إلا بفاتحة الكتاب) [5] ،

= باب ما جاء في طلاق المكره عن ابن عباس بلفظ (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . وانظر: الضعفاء لابن عدي (3/ 1172) .

(1) انظر: بيان المختصر للأصفهاني (2/ 367) .

(2) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي، القسم الأول ص (183) .

(3) جاء في المخطوط"فالمدفوع"، والمثبت هو الصواب, لأنه الذي يستقيم معه المعنى، وهو المثبت في أصول ابن مفلح.

(4) الحديث بلفظ: (لا تقبل صلاة إلا بطهور) أخرجه الترمذي في أول جامعه (1) . انظر: البدر المنير (2/ 486) الحديث الحادي والعشرين.

(5) الحديث بلفظ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) . أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1436) عن أبي سعيد مرفوعًا. وذكر أنه لم يصح. انظر: نصب الراية (1/ 363) ، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص (122) .

والحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . انظر: فتح الباري (2/ 237) كتاب الأذان، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت