فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 1782

(لا نكاح إلا بولي) [1] يقتضي نفي الصحة عند الأكثر [2] ، وعمومه مبنيٌّ على دلالة الإضمار، ومثل المسألة: (إنما الأعمال بالنيات) ذكره أبو البركات [3] [4] .

وجه عدم الإجمال: إنَّ عُرف الشارع فيه نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت [5] ، فَعُرْف اللغة نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قُدِّر عدمهما [6] - وأنه لا بد من إضمار - فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذِّرة، وليس هذا إثباتًا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.

قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال.

ردَّ: بالمنع، بل اختلف العلماء.

ثمَّ: نفي الصحة أولى؛ لما سبق [7] .

= باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها برقم (756) .

وصحيح مسلم (2/ 295) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (34) .

(1) تقدم تخريجه ص (19) .

(2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 515) ، وأصول السرخسي (1/ 215) ، والتبصرة للشيرازي ص (276) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (276) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1007) .

(3) المسودة لآل تيمية ص (107) .

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (127) .

(5) أي: وإن لم يثبت عرف الشارع.

(6) عدم العرفين.

(7) من أنه أقرب إلى نفي الذات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت