فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا يُعرَف بهذا اللفظ قاله جماعة [1] ، لكن في مسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) [2] .
قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نصٌّ، فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليلٍ، ذكره غير واحد [3] .
مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه الخمسة [4] ، وصحَّحه
(1) قال الإمام الزركشي في المعتبر ص (165) - بعد ذكره للحديث - (لم أره بهذا اللفظ) أهـ. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص (263) :"فقوله (لا صلاة إلا بطهور) يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ"اهـ. وانظر: موافقة الخُبر الخبر لابن حجر (2/ 79) ، وانظر ما سلف ص (45) .
(2) صحيح مسلم (1/ 204) . من حديث عبد الله بن عمر، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224) ، بلفظ (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) . وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 51) .
(3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128) .
(4) مسند أحمد (4/ 119، 122) ، وأبو داود (1/ 226) كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود برقم (855) ، والترمذي (2/ 52) كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع برقم (266) وصححه. والنسائي (2/ 183) في كتاب الصلاة، باب إقامة الصلب في الركع، وابن ماجة (1/ 282) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة برقم (870) . جميعهم عن أبي مسعود البدري، والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 300) ، وابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 216) ، والبوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 109) ، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح الجامع (2/ 1210) .