فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1782

به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيُّما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه"."

قوله: مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل [1] .

مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أحمد [2] وأبو داود [3] ، والترمذي [4] ، وابن ماجه [5] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافًا فصدَّقه، لم تقبل له

= والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 325) ، وابن عدي في الكامل (2/ 625) .

قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي"، وقال الطبراني في الأوسط:"ورجاله رجال الصحيح"، وانظر: نصب الراية (3/ 7) ، والتلخيص الحبير (2/ 220) ، وإرواء الغليل (4/ 158) .

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128) .

(2) مسند الإمام أحمد (6/ 150) .

(3) سنن أبو داود (1/ 173) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي من غير خمار برقم (641) .

(4) سنن الترمذي (2/ 215) كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.

(5) سنن ابن ماجة (1/ 215) كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل بخمارها. والحديث صحّحه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 380) من حديث عائشة. وقال الترمذي في سننه (2/ 215) :"حديث حسن". وقال الحاكم في المستدرك (1/ 251) :"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (1/ 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت