فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صلاة أربعين يومًا) [1] ، و (أيُّما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة) رواه مسلم [2] .
قال ابن عقيل - في مسألة النهي يقتضي الفساد - [3] "الرد ضد القبول، فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولًا، ولا يكون مردودًا [إلا ويكون] [4] باطلًا، وإنَّما يلزمُ ذلك من يقول: الصلاة في الدار المغصوبة، والسترة المغصوبة صحيحةٌ غير مقبولة، وعندنا لا يُعتدُّ بعبادة يعتريها، أو يعتري شرائطها نهي الشرع [5] - ثم قال على أن الرد يكون بمعنى الإبطال" [6] .
(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند (4/ 68) ، وأما الذي أخرجه مسلم (4/ 1751) في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بلفظ (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) برقم (28) ، ورواية أخرى بلفظ (أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة) برقم (30) كلاهما عن جرير.
(2) انظر: صحيح مسلم (1/ 83) كتاب الإيمان, باب تسمية العبد الأبق كافرًا.
(3) تقدم كلام المصنف لها في القسم الثاني من شرح المختصر ص (172) .
(4) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط:"ولا يكون"، والمثبت من الواضح لابن عقيل (2/ 245) : وهو الصحيح الذي يستقيم معه المعنى، ولأن النصَّ مثبت فيه، وهو قائله.
(5) ما ورد في العبادات من نفي القبول، هل يلزم منه نفي الصحة؟ للعلماء فيه قولان: الأول: أن القبول والصحة متلازمان، وعليه فإنه إذا نفي أحدهما انتفى الآخر. الثاني: أن القبول والصحة مختلفان، وعليه فإن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح، وليسر كل صحيح مقبولًا، فيكون القبول هو الثواب، ومثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - (من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة) .
انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 441) ، والواضح لابن عقيل (3/ 245) ، والمستصفى للغزالي (2/ 24) ، وأصول ابن مفلح (2/ 730) .
(6) الواضح لابن عقيل (3/ 245) .