فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 1782

وحكي عن قوم [1] أنهم يقولون:"الرد ضد القبول، والعمل على الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه، لكنه صحيح بمعنى أنه يُسقط الفرض، ولا ثواب إن كان عبادة، وإن كان عقدًا نفذ ذلك" [2] .

قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [3] عند الأكثر [4] [5] .

وعند بعض الأصولين، لفظ: القطع واليد مجمل [6] . وفي

(1) وهم المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة، وأبو بكر القفال من الشافعية، وقد حكى هذا القول عنهم في الواضح ابن عقيل (3/ 244) ، وانظر نسبة القول في المعتمد لأبي الحسن البصري (1/ 171) ، والبرهان للجويني (1/ 231) ، والمستصفى للغزالي (2/ 42) .

(2) انظر: الواضح لابن عقيل (3/ 244) ، والنص نقله المصنف من المسودة لآل تيمية ص (52) .

(3) بعض آية من سورة المائدة (38) .

(4) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (1/ 149) ، واللمع للشيرازي ص (49) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 236) ، وبذل النظر للأسمندي ص (285) ، والإحكام للآمدي (3/ 19) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (138) ، والمسودة لآل تيمية ص (101) ، والبحر المحيط للزركشي (3/ 462) ، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 1840) ، وأصول ابن مفلح (1/ 1009) ، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39) .

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128) .

(6) هذا مذهب بعض الحنفية، قال الجصاص في الفصول (1/ 22) :"وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول مرة في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] : إنه من المجمل"اهـ. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 170) ، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت