فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 1782

شرعي كـ (الطواف بالبيت صلاة) [1] ، يحتمل كالصلاة حكمًا، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه، لا إجمال فيه عند الأكثر [2] ، خلافًا للغزالي [3] [4] .

لأنه - صلى الله عليه وسلم: بُعث لتعريف الأحكام، وفائدة: التأسيس أولى.

قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل، ردَّ: بما سبق [5] .

قوله: مسألة: ما له حقيقة لغة وشرعًا - كالصلاة - غير مجمل، هو للشرعي عند صاحب التمهيد [6] ، والروضة [7] ، وغيرهما [8] ،

(1) الحديث رواه مرفوعًا الترمذي (2/ 217) من حديث ابن عباس بلفظ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) . والدارمي (2/ 286) ، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 222) باب الرخصة في التكلم برقم (2739) ، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان (9/ 143) ، والحاكم في المستدرك (1/ 459، 2/ 267) وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 154) .

(2) انظر: الأحكام للآمدي (3/ 22) ، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (139) ، والبحر المحيط للزركشي (3/ 475) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1014) ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 431) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 41) .

(3) المستصفى للغزالي (1/ 357) .

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (128) .

(5) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، القسم الأول ص (182) .

(6) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 88) .

(7) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 550) .

(8) كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي.

انظر: أصول الجصاص: (1/ 8) ، والتبصرة للشيرازي ص (198) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت