فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح [1] .
وروى الشافعي: أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: (فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها) [2] . وأبعد من هذا: تأويلهم ما روى من قوله لفيروز الديلمي [3] وقد أسلم على أختين: (أمسك أيهما شئت) [4] فأولوه على ابتداء النكاح، أو أنه
(1) انظر: البرهان للجويني (1/ 348) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 565) ، وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 169) ، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 1985) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1045) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2851) .
(2) أخرجه الشافعي في الأم (9/ 377) ، كتاب الحكم في قتال المشركين، برقم (14700) عن نوفل بن معاوية الديلمي، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمسك أربعًا أيتهن شئت، وفارق الأخرى) ، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلَّقتها. والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 291) .
(3) هو: فيروز بن الديلمي، أبو الضحاك، من الفرس الذين كانوا باليمن، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، وروى عنه أحاديث، كان ممن قتل الأسود العَنَسي باليمن، توفي في زمن عثمان، وقيل: في زمن معاوية - رضي الله عنه - في بيت المقدس. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 63) ، والإصابة لابن حجر (5/ 290) .
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 232) ، وأبو داود في سننه (2/ 272) ، كتاب الطلاق، باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، برقم (2241) ، والترمذي في سننه (3/ 427) ، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، برقم (1130) ، وقال:"حديث حسن".
وابن ماجة في سننه (1/ 627) ، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان، برقم (1951، 1950) ، جميعهم عن فيروز الديلمي بلفظ (اختر أيتهما شئت) ، والحديث صححه ابن حبَّان انظر: الإحسان بترتيب =