فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب [1] .
وقيل بالشرع [2] لمعرفة ذلك من بوادر كلام الشارع، وقد فهم - صلى الله عليه وسلم - من قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [3] ، إنَّ حكم ما زاد على السبعين بخلاف السبعين بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (وسأزيد على السبعين) [4] .
قوله: ومنها مفهوم الشرط [5] نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} [6] ، وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم
(1) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2/ 23) ، والتمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 215) ، ومختصر ابن الحاجب وشرحه (2/ 173) ، وجمع الجوامع (3/ 1079) .
(2) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 252) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 32) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1079) .
(3) سورة التوبة (80) .
(4) الحديث متفق عليه. انظر فتح الباري لابن حجر (1/ 333) كتاب تفسير القرآن، باب: قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. برقم (4670) ، ومسلم (4/ 1865) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، برقم (25) ، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(5) مفهوم الشرط: تعليق الحكم على شيء بأداة شرط، مثل: إن أو إذا، ونحوهما. والمراد به الشرط اللغوي. وليس الشرط الشرعي أو العقلي. انظر: المعتمد للبصري (1/ 141) ، وأحكام الفصول (2/ 528) ، وقواطع الأدلة للسمعاني (2/ 37) ، والمستصفى للغزالي (2/ 205) ، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 189) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 792) ، منتهى السول والأمل لابن الحاجب (152) ، والإحكام للآمدي (3/ 88) ، والمسودة لآل تيمية ص (357) ، وتشنيف المسامع للزركشي (1/ 357) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1090) .
(6) سورة الطلاق (6) .