فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وغيره: لأن قدر الشيء صفته [1] ونفاه أيضًا الحنفية [2] والمعتزلة [3] والأشعرية [4] القائل به ما سبق في الصفة من قوله - صلى الله عليه وسلم: (وسأزيد على السبعين) ، ولئلا يعرى عن فائدة [5] .
تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء قلتين [6] لم يحمل الخبث) [7]
= أحد حملة المذهب، ومحققيه، برع في الفقه، والأصول، والجدل توفي سنة 450 هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 58) ، والطبقات الكبرى لابن السبكي (5/ 12) .
(1) انظر: البرهان للجويني (1/ 298) ، البحر المحيط للزركشي (4/ 41) .
(2) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 100) ، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 432) .
(3) المعتمد للبصري (1/ 146) .
(4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 94) . والأشعرية: فرقة تنسب لأبي الحسن الأشعري، من أبرز معتقداتهم أنهم يثبتون لله سبع صفات ويؤولون الباقي. انظر: الملل والنحل (1/ 106) ، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود ص (27) .
(5) أصول ابن مفلح (3/ 1097) .
(6) المراد بالقلتين: إناء مصنوع من الطين، يشبه الجرّة، والمراد بها قِلَال المدينة، وقدّرها الفقهاء تقديرات بما كان يعرف في زمنهم، وتساوي الآن 307 لترات. انظر: كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص (80) .
(7) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سنه (1/ 175) ، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (517) ، وأخرجه بلفظ (إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث) وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/ 17) ، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء برقم (63) ، والترمذي (1/ 97) ، كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (66) ، والنسائي (1/ 175) ، كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء، برقم (328) ، =