فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتخصيص حد القذف بثمانين [1] ، فما دون القلتين، وفوق الثمانين مفهوم مخالفة، وما زاد عن قلتين ونقص عن ثمانين مفهوم مخالفة.
قوله: ومنها مفهوم اللقب وهو: تخصيص اسمٍ غير مشتق بحكم، وهو حجة عند أكثر أصحابنا [2] وقال به مالك [3] وداود [4] [واختاره أبو بكر الدقاق[5] والصيرفي [6] ،
= جميعهم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 49) ، والحاكم في المستدرك (1/ 132) ، والألباني في إرواء الغليل (1/ 60) .
(1) المراد به قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [سورة النور: 4] ، قال ابن حجر- في فتح الباري - (12/ 181) :"تضمنت الآية حد القذف".
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 475) .
(3) انظر: مختصر ابن الحاجب ص (152) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (53) .
(4) لم أجد هذا النقل في النبذ أو الإحكام لابن حزم، وإنما المشهور عن الظاهرية ذكر في الإحكام (2/ 335) حكاية ابن حزم عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب ليس بحجة. وهذا القول نسبه إلى داود كثير من الأصوليين، انظر هذه النسبة في العدة لأبي يعلى (2/ 453) ، والتمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 203) ، والواضح لابن عقيل (3/ 293) ، وأصول ابن مفلح (3/ 1097) ، والتحبير للمرداوي (6/ 2945) .
(5) هو محمد بن محمد بن جعفر الشافعي، فقيه وأصولي، عالم بعلوم كثيرة، ولي قضاء الكرخ، توفي سنة 392 هـ. له كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي. انظر: طبقات الشيرازي ص (118) ، طبقات الشافعية للأسنوي: (1/ 522) .
(6) انظر: الوصول إلى علم الأصول لابن برهان (341) ، والإحكام للآمدي (3/ 95) ، والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (1/ 368) ، والبحر المحيط للزركشي (4/ 24) ، والصيرفي وآراؤه الأصولية ص (159) .