فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثاني: أنه من اللقب وصرح به الشيخ في الروضة، فقال مفهوم اللقب سواء كان مشتقًا كـ"الطعام"أو غير مشتق ليس بحجة [1] .
قال الشيخ مجد الدين:"وعندي فيه تفصيل أشار إليه أبو الطيب الطبري أنه لا يكون حجة إلا أن يكون قد خصه بعد سابقة ما يعم له، ولغيره مثل قوله عليه السلام: (وترابها طهورًا) بعد قوله: (جعلت لي الأرض مسجدًا) [2] . وكذلك على هذا لو قال: عليكم في الإبل زكاة، لم يكن له مفهوم، لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر. قال: وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن تدبرها، وكذلك لم [يسبق] [3] إلى الفهم مفهوم في الأعيان الستة [4] ."
وجعله بعض علمائنا حجة في اسم جنس، لا اسم عين، لأن خطاب الشارع إنما يجيء عامًّا لا مشخَّصًا [5] .
(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 796) .
(2) أخرجه مسلم فِي صحيحه بنحوه، برقم (1/ 371) عن حذيفة مرفوعًا برقم (5) ، والحديث روي بألفاظ مختلفة، انظر: صحيح ابن خزيمة (1/ 133) ، كتاب التيمم، باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب، برقم (264) ، وسنن الدارقطني (1/ 175) كتاب التيمم، وسنن البيهقي (1/ 213) ، كتاب الطهارة، باب: على أن الصعيد الطيب هو التراب، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 285) . وانظر آراء العلماء على هذا الحديث في نصب الراية (1/ 158) .
(3) في المخطوط"لسبق"، والمثبت يستقيم به المعنى وهو الذي في المسودة لآل تيمية ص (353) .
(4) و (5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (353) .